الشيخ يوسف الخراساني الحائري
253
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 3 ) يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) شمول الحكم للجروح الباطنية غير واضح لانصراف الجرح إلى الظاهر إذا قيل إن فيه قروحا أو قرحا أو جروحا لا يتبادر منه الا الظاهر منها ، ولذا لا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر أو الجنب أو المعدة مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية ، إلا أن يقال : ان الانصراف المزبور بدوي لا اعتداد به ، مع أن الحكمة المقتضية للعفو عن الجرح الظاهر موجودة فيه أيضا - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه ذلك أولا قصور دليل العفو عن شموله ، وثانيا الأخبار الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة . * المتن : ( مسألة - 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) قد تقدم ما يدل على الاستحباب . * المتن : ( مسألة - 6 ) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) في المسألة أقوال ثلاثة : « الأول » - الجزم بعدم العفو منه ، ومستنده ان نفى عنوان الخاص بالأصل يكفي في ثبوت حكم العام له . « والثاني » - الجزم بوجود العفو لعدم جريان الأصل المزبور ، لأنه من الأصل الجاري في العدم الأزلي الممنوع جريانه عنده وعند جماعة من المحققين